الاستعلام عن نقل كفالة وافد هو أمر مهم للغاية وضروري للعامل الوافد أو للكفيل على السواء. ونظرًا لأهمية وحيوية هذا الأمر نجد أن كثير من العمال الوافدين إلى المملكة العربية السعودية دومًا ما يبحثون عن طرق يمكنهم من خلال الاستعلام عن نقل كفالة العمال الوافدين وهي كلها أمور تختص بها وزارة العمل ومكاتب العمل داخل المملكة والتي توفر خدماتها للعامل الوافد والكفيل على السواء تيسيرًا لهم. هذا وسنقدم من خلال هذا المقال الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن نقل الكفالة فتابعونا.

الاستعلام عن نقل كفالة وافد

حتى يمكن الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد يجب توفر مجموعة من البيانات كما يجب القيام بمجموعة من الخطوات والتي نوجزها فيما يلي.

  • إن أولى وأهم خطوة على الإطلاق هي الذهاب إلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة العمل السعودية على شبكة الانترنت، ثم إنشاء حساب باسم مستخد ورقم سري. وتكمن أهمية هذه الخطوة في القدرة لاحقًأ على الاستفادة من عدد من الخدمات الخاصة بالكفالة والعمالة سواء الوافدة أم المقيمة.
  • بعد إنشاء حساب باسم مسخدم ورقم سري يتم الذهاب إلى التبويب الخاص بخدمة الاستعلام عن نقل الكفالة.
  • المرحلة التالية تتمثل في ملء البيانات الخاصة بالعامل الوافد المطلوبة مثل رقم الإقامة أو رقم الجواز أو رقم الحدود.
  • بعد ملء البيانات المطلوبة يطلب المستخدم بعدها إجراء عملية البحث من خلال محركات موقع وزارة العمل والذي يظهر حالة طلب نقل الكفالة ما إذ كان تم الموافقة عليه أو مازال قيد التنفيذ.

هذا وننصح بأن يكون الوافد على دراية بشروط نقل الكفالة قبل تقديم الطلب وقبل الاستعلام مما يسهل بصورة كبيرة تنفيذ الطلب دون أية عقبات، كما تجب الإشارة إلى أن هذه المنصة تفيد الكفيل وصاحب العمل في تتبع وضع العامل ومعرفة ما إذا كانت إقامة العامل سارية أم منتهية فضلاً عن معرفة حالته الوظيفية مثل وجود العامل في ذمة كفيل آخر أو وجود أية بلاغات تغيب أو هروب من العمل السابق في حق العامل وغيرها من الأمور شريطة معرفة بيانات العامل المطلوبة.

شروط نقل الكفالة

أوضحت وزارة العمل أنه يمكن للموظف الوافد الحصول على نقل الكفالة وذلك بدون موافقة الكفيل إذا توافرت ثلاث شروط، وأن المهن المسموح لها بهذا الإجراء، هم أصحاب العمل في المجالات الحيوية مثل العاملين في قطاع الهندسة والخدمات الصحية، مع ضرورة الحصول على الموافقة المبدئية لجهة الاختصاص وتوافر الشروط التالية:

  1. في حالة امتناع صاحب العمل عن إعطاء العامل اجره لمدة ثلاثة شهور متتالية.
  2. في حالة عدم قيام الكفيل بتجديد الأوراق الرسمية المتعلقة بالعامل والرخصة الخاصة به بعد شهر واحد من عدم صلاحية هذه المستندات
  3. إذا كان صاحب العمل أو الكفيل نفسه يقع داخل النطاق الأحمر.