هل يحوز المشاركة في ثمن الأضحية وحكم تقسيط ثمنها ، الجواب على هذا السؤال من الأمور البالغة الأهمية التي يجب توضيحها والإجابة عليها بدقة. وهذا من الأحكام المتعلقة بعيد الأضحى المبارك الذي نقترب إن شاء الله بعد أيام قليلة، وعلى المسلم الذي يريد تطبيق السنة وإحياء مناسك الله تعالى من خلال الأضحية أن يعلم. أحكام الذبيحة كاملة، في هذا المقال نجيب عليكم عن السؤال السابق وما يتعلق به من معلومات وأحكام.

هل يحوز المشاركة في ثمن الأضحية وحكم تقسيط ثمنها

لا يجوز أن يشترك أكثر من شخص في ثمن الأضحية الواحدة إذا كانت شاة، لكن يجوز لسبعة أشخاص فأقل أن يشتركوا في الأضحية إذا كانت بقرة واحدة أو بقرة واحدة بشرط أن يكون النصيب، من الأضحية لا تقل عن سبع بقرة أو ناقة، وهذا ما اختلف معه جمهور أهل العلم، والمالكيون في ذلك، لكن مذهب الجمهور هو الراجح، ومن ما الجمهور، واستدل من حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة الحديبية النسب، من البهائم عن سلطان السبعة، هذا في الذبيحة وأن الذبيحة تقاس على الذبيحة.

ومع ذلك، يصح للمسلم أن يشارك الآخرين أجر الهدي وهم أولاده الذين يعيشون معه، وهو الذي ينفق عليهم، وإن كان عطاء، وهذا ما تبناه المالكيون، وله أن يشركهم والزوجة في أجرها، كما قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يذبح الرجل شاة عنه وعن أهله فيأكلون ويأكلون، أطعم حتى يفتخر الناس، فيصبح كما ترون “.

هل يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية إذا كانت من البقر

وإذا كانت الأضحية من أبقار أو إبل فإنها تكفي لسبعة أشخاص، وعلى ما جاء في مغني المحتاج للخطيب الشربيني الشافعي، أن تكفي جمل وبقرة لسبعة نفوس، وفي حديث مسلم عن جابر رضي الله عنه قال (ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة الحديبية، الجمل من سبعة والبقرة من سبعة والبقرة من سبعة، عن واحد إذا ذبحها مسلم عن نفسه وأهله، أو ذبحها عنه، واشترك في أجر الأضحية جاز.

هل يجوز أن اشتراك شخصان في ذبيحة شاة

إذا كانت الأضحية شاة فيكفي لشخص واحد، ولأسرته إعالتهم فقط، ولا يجوز لفردين أن يتقاسموا شاة واحدة، أراد أن يضحي بشرط ألا يكون عن طريق المشاركة في الأضحية، وأن الهدية يثابها الله عز وجل. الله أعلم.

ما حكم الاشتراك في النحر

الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور العلماء في حق المسلم القدير، فقد حثها الرسول صلى الله عليه وسلم، والمشاركة في الأضحية نوعان، الأول النصيب بثمن الأضحية وملكها، والثاني الاشتراك في أجر الأضحية يأتي.

الاشتراك بثمن الأضحية وملكيتها

لا يصح أن يشترك في الأضاحي شخصان فأكثر إلا إذا كانت الهدي جمل أو بقرة، فيكفي لسبعة ولأهل بيوتهم ؛ لأن الأضحية تصح على الإنسان، أولاده الذين يعيشون معه ومن لا يعيش معه وكفى زوجته وأولاده الذين يعيشون معه، ومنهم نصيب المضحى من الأضحية إن كانت بقرة، وكفى نصيب كل من الأبناء عنه وعن أهله.

الذبيحة عبادة لله تعالى، فلا يجوز لمسلم أن يوقعها أو يعبدها إلا بالشرح طريقة التي شرعها الله في الوقت والعدد والأسلوب، وإن كانت المشاركة في ملكية الأضحية هي، جائز غير ما ذكرناه من الإبل والأبقار ؛ لأن الصحابة – رضي الله عنهم – فعلوا ذلك لقوة الأمر، هم كثير من الفقراء الذين ربما لم يتمكنوا من دفع ثمن الأضحية بالكامل، ولو فعلوا ذلك لكان نقلوا عنهم، فهو من الأشياء التي لا داعي لنقلها. لحاجة الأمة إليه.

الاشتراك في أجر النحر

يجوز للمسلم الذي يضحي أن يشترك في أجر أضحيته مع من يشاء، فيكون صاحب الأضحية مسلما واحدا، ويلتحق معه غيره من المسلمين في أجرها، وهذا جائز ولو كان العدد، من الناس كبيرة، لأن نعمة الله واسعة.

هل يجوز تقسيم ثمن الأضحية على مجموعة

وحكم الذبيحة النوح، أي أنها سنة للمسلم القدير، أما المسلم الذي لا يقدر فلا تجب عليه الأضحية، ولكن إذا كلف المسلم نفسه واقترض ثمن الأضحية تصح الأضحية ومقبولة، منه إن شاء الله، وبناءً على ذلك فلا مانع من بعض الشركات التي تريد المسلمين دفع ثمن الأضحية، فهي تعتبر قرضاً جيداً، بشرط ألا تكون الشركة التي دفعت ثمن الأضحية، يطلب من المسلم المضحّي أكثر مما يدفع عنه، ثم يأخذ الثمن على فترات دون زيادة في الثمن، حتى لا يدخل في الربا، بل هو نوع من الديون.